16 ـ باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
[ 11944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : اُعطي قرابتي [1] زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلاّ مسلماً وأعطهم من غير ذلك ، ثمّ قال أبو عبد الله : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلاّ أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ المقنعة : 43 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة. ↩
- (1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب. الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 551 / 2 ، والتهذيب 4 : 55 / 146 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ). [ 11945 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد عن سماعة (1) ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يكون له (2) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3). [ 11946 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عن رجل له قرابة وموال وأتباع (2) يحبّون أمير المؤمنين وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الحديث الأوّل. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4). 2 ـ الكافي 3 : 551 / 4. ↩
- (1) في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في التهذيب : عليه. ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) التهذيب 4 : 55 / 148. 3 ـ الكافي 3 : 551 / 3. ↩
- (1) في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) التهذيب 4 : 55 / 147. ↩
- (4) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام. ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي ↩