مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 77 / 207
22px
عدد الكلمات: 601 · ~4 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص77

15 ـ باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ 11938 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله [1] ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن 7 : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم.

[ 11939 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة [1] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) [2] فيأتيني إبّان [3] الزكاة ، أفاُعطيهم

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ). ↩
  2. (2) تقدم في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب. الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 552 / 7 ، والتهذيب 4 : 54 / 144 ، والاستبصار 2 : 35 / 104. ↩
  3. (1) في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله. 2 ـ الكافي 3 : 551 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب. ↩
  5. (2) زيادة من بعض النسخ. ↩
  6. (3) إبان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح أبن 5 / 2066 ). منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله. [ 11940 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2). [ 11941 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين. أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلاّ ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة. [ 11942 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ↩
  7. (4) التهذيب 4 : 56 / 149 و 100 / 283 ، والاستبصار 2 : 33 / 100. 3 ـ الكافي 3 : 552 / 8. ↩
  8. (1) التهذيب 4 : 54 / 145. ↩
  9. (2) الاستبصار 2 : 35 / 105. 4 ـ التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5 ـ المقنعة : 43 ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة. 7 : سُئل رسول الله : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح. [ 11943 ] 6 ـ قال : وقال رسول الله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.