15 ـ باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق
[ 11938 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله [1] ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن 7 : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم.
[ 11939 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة [1] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) [2] فيأتيني إبّان [3] الزكاة ، أفاُعطيهم
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) تقدم في البابين 8 ، 11 من هذه الأبواب. الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 552 / 7 ، والتهذيب 4 : 54 / 144 ، والاستبصار 2 : 35 / 104. ↩
- (1) في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله. 2 ـ الكافي 3 : 551 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب. ↩
- (2) زيادة من بعض النسخ. ↩
- (3) إبان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح أبن 5 / 2066 ). منها ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله. [ 11940 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن مهزيار ، عن أبي الحسن 7 قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال : نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1). وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (2). [ 11941 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين. أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلاّ ينافي ما سبق ، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة. [ 11942 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ↩
- (4) التهذيب 4 : 56 / 149 و 100 / 283 ، والاستبصار 2 : 33 / 100. 3 ـ الكافي 3 : 552 / 8. ↩
- (1) التهذيب 4 : 54 / 145. ↩
- (2) الاستبصار 2 : 35 / 105. 4 ـ التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 5 ـ المقنعة : 43 ، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة. 7 : سُئل رسول الله : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح. [ 11943 ] 6 ـ قال : وقال رسول الله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩