13 ـ باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب
[ 11928 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ التهذيب 4 : 51 / 131 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم. ↩
- (2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 552 / 5 ، والتهذيب 4 : 56 / 150 ، والاستبصار 2 : 33 / 101 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات. والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له. [ 11929 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي (2) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الوالدان والولد. [ 11930 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله. [ 11931 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا ، يرفعونه إلى أبي عبد الله أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم. 2 ـ الكافي 3 : 551 / 1 ، والتهذيب 4 : 56 / 149 ، و 100 / 283 والاستبصار 2 : 33 / 100 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في الموضع الأول من التهذيب : عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار. ↩
- (2) في نسخة : فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 552 / 6. ↩
- (1) التهذيب 4 : 56 / 151. 4 ـ علل الشرائع : 371 / 1. ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى (1). أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2). ↩