مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 71 / 207
22px
عدد الكلمات: 649 · ~4 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص71

9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته

[ 11916 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة [1] فخرج [2] له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد [3].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد [4].

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [5] ، وكذا الصدوق [6].

[ 11917 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 560 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ). ↩
  3. (2) في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ). ↩
  4. (3) التهذيب 4 : 48 / 127 ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد. ↩
  5. (4) التهذيب 4 : 107 / 308. ↩
  6. (5) المقنعة : 43. ↩
  7. (6) الفقيه 2 : 17 / 57 ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلا. 2 ـ الكافي 3 : 561 / 7. ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال. ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده عن سماعة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلاّ أنّه قال : ليسا بملك (2). [ 11918 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) (1) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (2) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله. [ 11919 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد الله لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً. ↩
  8. (1) الفقيه 2 : 17 / 56. ↩
  9. (2) التهذيب 4 : 51 / 133. 3 ـ الكافي 3 : 562 / 10. ↩
  10. (1) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ). ↩
  11. (2) في نسخة : وهي. 4 ـ التهذيب 4 : 52 / 134. [ 11920 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدّها مالاً. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.