مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 7 / 207
22px
عدد الكلمات: 2469 · ~13 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص7

7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من أحكامها

[ 11486 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عامر ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله فقال له : يا أبا عبد الله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله : إلى غلّة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله ( عليه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ الخصال : 43 / 38. 7 ـ الخصال : 132 / 141. ↩
  2. (1) في المصدر : مال. ↩
  3. (2) تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب. ↩
  4. (3) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 7 و 8 الآتيين من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 17 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 501 / 14. السلام ) : فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا حقّاً ثمّ ، دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ، ثمّ قال له : اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ، ولكن بين ذلك قواما إنّ التبذير من الاسراف ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (1). وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله مثل ذلك (2). [ 11487 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله قال ـ في حديث ـ : ولكنّ الله عزّ وجلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ، فقال عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ ) (2) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ، فيؤدّي الذي فرض على نفسه إن شاء في كلّ يوم وإن شاء في كلّ جمعة ، وإن شاء في كلّ شهر ، وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ) (3) وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزّ وجلّ أيضاً : ( يُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (4) والماعون أيضا وهو القرض يقرضه ، والمتاع يعيره ، والمعروف يصنعه ، وممّا فرض الله عزّ وجلّ أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عزّ ↩
  5. (1) الإسراء 17 : 26. ↩
  6. (2) الكافي 3 : 501 / ذيل حديث 14. 2 ـ الكافي 3 : 498 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
  7. (1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) المعارج 70 : 24 25. ↩
  9. (3) المزمل 73 : 20. ↩
  10. (4) إبراهيم 14 : 31. وجلّ ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (5) ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وأدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه ممّا فضّله به من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عزّ وجلّ عليه وأعانه عليه. [ 11488 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : كنّا عند أبي عبد الله ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد الله : إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (1) قال : قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو (2) الشيء (3) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنّه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ) (4) قال : هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، فقلت له : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ، قال : قلت له : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) (5) قال : ليس من ↩
  11. (5) الرعد 13 : 21. 3 ـ الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
  12. (1) المعارج 70 : 24 25. ↩
  13. (2) في نسخة زيادة : والله ( هامش المخطوط ). ↩
  14. (3) في نسخة زيادة : الذي ( هامش المخطوط ). ↩
  15. (4) الماعون 107 : 7. ↩
  16. (5) الإنسان 76 : 8. الزكاة ، قال : قلت : قوله عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (6) قال : ليس من الزكاة (7) قلت : فقوله عزّ وجلّ : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (8) قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة. [ 11489 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1). ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (2). [ 11490 ] 5 ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (1) أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف ، والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكلّ عن قومه. ↩
  17. (6) البقرة 2 : 274. ↩
  18. (7) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  19. (8) البقرة 2 : 271. 4 ـ الكافي 3 : 551 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
  20. (1) التهذيب 4 : 55 / 146. ↩
  21. (2) المقنعة : 43. 5 ـ الكافي 3 : 499 / 10. ↩
  22. (1) المعارج 70 : 24 25. [ 11491 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر يقول : إنّ رجلاً جاء إلى أبي (1) ـ علي بن الحسين ـ فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (2) ما هذا الحقّ المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين : الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ، قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوّي به ضعيفاً (3) ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته. [ 11492 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله في قول الله عزّ وجلّ : ( لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ) (1) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كدّ يده في الشراء والبيع. [ 11493 ] 8 ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف. 6 ـ الكافي 3 : 500 / 11. ↩
  23. (1) كلمة ( ابي ) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة. ↩
  24. (2) المعارج 70 : 24 25. ↩
  25. (3) في الاصل والمصدر : ويقري به ضيفا ، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة. 7 ـ الكافي 3 : 500 / 12 ، والتهذيب 4 : 108 / 312. ↩
  26. (1) المعارج 70 : 25. 8 ـ الكافي 3 : 500 / ذيل حديث 12. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. [ 11494 ] 9 ـ وعنه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل قال : كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك. [ 11495 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، أنّ الصادق قال له : يا عمّار ، أنت ربّ مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدّي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) (1) قال ، نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم ، قال : يا عمّار ، إنّ المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديّان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنّه ما قدّمت فلن يسبقك ، وما أخّرت فلن يلحقك. ورواه الكليني عن أحمد بن محمّد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله لعمّار الساباطي (2) ، وذكر مثله (3). ورواه أيضا عن علي بن محمّد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (4). ↩
  27. (1) التهذيب 4 : 108 / 313. 9 ـ الكافي 3 : 500 / 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 ، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضّة. 10 ـ الفقيه 2 : 3 / 5. ↩
  28. (1) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ). ↩
  29. (2) قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل ، ولم يرد في المخطوط. ↩
  30. (3) الكافي 3 : 501 / 15. ↩
  31. (4) الكافي 4 : 27 / 7. [ 11496 ] 11 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر ، ولكلّ ذي فضل فضله ، وقول الله عزّ وجلّ : ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (1) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ) (2) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنّه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه. [ 11497 ] 12 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله. [ 11498 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبرّ وصلة الرحم. [ 11499 ] 14 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمّن 11 ـ الفقيه 2 : 25 / 94. ↩
  32. (1) البقرة 2 : 271. ↩
  33. (2) المعارج 70 : 24. 12 ـ الفقيه 4 : 8 / 1 ، وأورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف. 13 ـ الخصال : 48 / 52. 14 ـ الخصال : 48 / 53. حدّثه ، عن أبي جعفر قال : البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء. [ 11500 ] 15 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (1) عن رسول الله قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله الله إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً. [ 11501 ] 16 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بالإِسناد السابق في منع الزكاة (1) ، عن الرضا ، عن آبائه : قال : قيل : يا نبي الله ، في المال حقّ سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، برّ الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما ( آمن بي ) (2) من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت (3) أنّه سيورثه. [ 11502 ] 17 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (1) ؟ فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدّى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه. أقول : لعلّ المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكّد 15 ـ عقاب الأعمال : 334. ↩
  34. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار. 16 ـ أمالي الطوسي 2 : 134. ↩
  35. (1) تقدم في الحديث 26 من الباب 3 من هذه الأبواب. ↩
  36. (2) في المصدر : أقر بي. ↩
  37. (3) فيه دلالة على ان ظن النبي 7 ليس بحجة شرعية ، فقد يكون غير مطابق للواقع ، ومثله كثير جدا ، فما الظن بظن غيره. ( هامش المخطوط ). 17 ـ تفسير العياشي 2 : 209 / 35. ↩
  38. (1) الرعد 13 : 21. لما تقدّم هنا (2) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (3) ، ولما يأتي (4) ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اُريد به الوجوب أمكن حمله على التقيّة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.