7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم
[ 11899 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 3 : 549 / 3. 3 ـ قرب الاسناد : 24. وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الاخير في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام. ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 ـ عيون أخبار الرضا 1 : 124 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. ابن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن الصادق قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً. [ 11900 ] 2 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب ـ يعني : علي بن محمد ـ وعن أبي جعفر 8 أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه. ورواه الشيخ مرسلاً (1). [ 11901 ] 3 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمّي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك (1) ، عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا : يعطى (2) الزكاة من حالف (3) هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا. [ 11902 ] 4 ـ وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل 2 ـ التوحيد : 101 / 11 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. وفيه ابن حرّيش. ↩
- (1) التهذيب 3 : 283 / 840. 3 ـ رجال الكشي 2 : 567 / 503. ↩
- (1) في المصدر : اشكيب بن عبدك. ↩
- (2) في المصدر : فنعطي. ↩
- (3) كذا في الاصل بالحاء المهملة ، لكن في المخطوط كالمصدر : ( خالف ) بالخاء المعجمة. 4 ـ رجال الكشي 2 : 756 / 862. ابن زياد ، عن أحمد بن محمد (1) بن الربيع الأقرع ، عن جعفر بن بكير (2) ، عن يونس بن يعقوب (3) قال : قلت لأبي الحسن الرضا : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة. [ 11903 ] 5 ـ وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن أبي سعيد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع ، وعن محمد بن الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد ، عن الأقرع ، عن رجل قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأوّل 7 : عندنا قوم يقولون بمقالة يونس ، فاُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ قال : فكتب إليّ : نعم ، أعطهم فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّاً إذا دعا. [ 11904 ] 6 ـ الحسن بن علي العسكري في ( تفسيره ) عن آبائه : ، عن النبي 9 ـ في حديث ـ أنّه قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقوَ بصائرهم ، فأمّا من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين ، أمسّ بكم رحماً من الآباء والاُمّهات ، أمّا المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة ، فإنّ موالينا وشيعتنا منّا وكلّنا كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البرّ ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، ونزّهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم ، أيحبّ أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ↩
- (1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : ( محمد بن احمد ) ولاحظ سند الحديث التالي. ↩
- (2) كذا في الاصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط ، وفي متنه بكر. ↩
- (3) في نسخة : يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ). 5 ـ رجال الكشي 2 : 783 / 933. 6 ـ تفسير الامام العسكري : 79 / 40. ثمّ يصبّه على أخيه ، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضاً بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم ، فإن المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثمّ قال : وكلّ معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما تضمّن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى (3) ويأتي. ↩
- (1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 9 ، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام. ↩
- (2) يأتي في البابين 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. ↩
- (3) مضى في الأبواب السابقة. ↩