6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان
[ 11896 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنّهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا [1] أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) بعض النسخ وفي بعضها البهشمية ↩
- (2) تقدم في الباب 1 : وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي البابين 3 ، 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام. ↩
- (3) يأتي في الأبواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 ، من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 548 / 1. ↩
- (1) في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 102 / 287. [ 11897 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا. [ 11898 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله : عيال المسلمين ، اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس. ↩