18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت ، وكثرة الإِطعام منها ، والتفريق على الجيران
[ 11846 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيّ 6 إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) المحاسن : 528 / 766. 2 ـ الكافي 3 : 569 / 1. ↩
- (1) يأتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار. ↩
- (2) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة. ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب. الباب 18 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 569 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة. ↩
- (1) المحاسن : 528 / 765. [ 11847 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريّان ، عن أبيه ، عن يونس أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : جعلت فداك ، بلغني أنّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئاً وأنا اُحبّ أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم ، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا ، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات ، يقعد على كلّ بنية عشرة ، كلّما أكل عشرة جاء عشرة اُخرى يلقى لكلّ نفس منهم مدّ من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكلّ إنسان منهم مدّ ، فإذا كان الجذاذ وفيت القوّام والوكلاء والرجال اُجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ، ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين الراحلتين والثلاثة والأقلّ والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلّتها أربعة آلاف دينار. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩