مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 54 / 207
22px
عدد الكلمات: 742 · ~4 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص54

7 ـ باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

[ 11803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته [1] فيها فعليك ممّا [2] أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

[ 11804 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) في نسخة : وتسقى ( هامش المخطوط ). ↩
  2. (3) كذا في الاستبصار ، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط. ↩
  3. (4) الكافي 3 : 514 / 6. ↩
  4. (5) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 513 / 4 ، والتهذيب 4 : 36 / 93 ، والاستبصار 2 : 25 / 70. ↩
  5. (1) في نسخة : فتاجرته ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) في المصادر : فيما. 2 ـ الكافي 3 : 512 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى (1) كما صنع رسول الله بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم ... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، مثله ، وكذا الذي قبله. [ 11805 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى ، وقد قبّل رسول الله خيبر ، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر. [ 11806 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال في زكاة الأرض : إذا قبّلها النبيّ 6 أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاّ على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول 6. أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من ↩
  7. (1) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73. 3 ـ التهذيب 4 : 119 / 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4 ـ التهذيب 4 : 38 / 97 ، والاستبصار 2 : 26 / 74. الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ (1) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً ، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي (2). [ 11807 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس. أقول : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.