مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 43 / 207
22px
عدد الكلمات: 1313 · ~7 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص43

2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها

[ 11700 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر : مائتي. ↩
  2. (3) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120. ↩
  3. (4) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب. 15 ـ قرب الاسناد : 102 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
  4. (1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  5. (2) يأتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الأبواب. ↩
  6. (3) يأتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الباب 2 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً (2). [ 11701 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد الله فقال : إنّي رجل صائغ (1) أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة. [ 11702 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) قال : سألت أبا الحسن 7 في كم وضع رسول الله الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ... الحديث. [ 11703 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 11704 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن ↩
  7. (1) في المصدر : والخمسة. ↩
  8. (2) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 2 ـ الكافي 3 : 515 / 2. ↩
  9. (1) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  10. (1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 4 ـ الكافي 3 : 515 / 1 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  11. (1) التهذيب 4 : 12 / 31. 5 ـ الكافي 4 : 267 / 3. محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 11705 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. [ 11706 ] 7 ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث ـ قالا : في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد. [ 11707 ] 8 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما 8 قال : ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة ↩
  12. (1) التهذيب 5 : 3 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453. 6 ـ التهذيب 4 : 7 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 11 / 29 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  13. (1) في المصدر : في كل مائتي درهم. ↩
  14. (2) في المصدر زيادة : وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء. 8 ـ التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. دراهم ، فإذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء ... الحديث. [ 11708 ] 9 ـ وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء. [ 11709 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم (1) الاّ خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم (2) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (3) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب ... الحديث. [ 11710 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ، ↩
  15. (1) في المصدر زيادة : عليه. 9 ـ التهذيب 4 : 12 / 32. 10 ـ التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
  16. (1) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. (2 و 3) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين. 11 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول. [ 11711 ] 12 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.