مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 197 / 207
22px
عدد الكلمات: 1667 · ~9 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص197

8 ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها ، وأنّ خمس ذلك للإِمام خاصّة

[ 12579 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الفقيه 2 : 21 / 72. ↩
  2. (1) مر في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) المقنع : 53. 3 ـ المقنعة 46. ↩
  4. (1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  5. (2) تقدم في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 8 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 123 / 352 ، والاستبصار 2 : 55 / 181. بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني 7 أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة. [ 12580 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري (1) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث 7 عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع 7 : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته. [ 12581 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم (1) ، قلت (2) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال (3) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. [ 12582 ] 4 ـ وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف 2 ـ التهذيب 4 : 16 / 39 ، والاستبصار 2 : 17 / 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات. ↩
  6. (1) في نسخة : محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ). 3 ـ التهذيب 4 : 123 / 353 ، والاستبصار 2 : 55 / 182. ↩
  7. (1) في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ). ↩
  9. (3) في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ). 4 ـ التهذيب 4 : 123 / 354 ، والاستبصار 2 : 55 / 183. السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان. ( ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن أبي الحسن 7 نحوه ) (1). أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحقّ فيه كما يأتي (2). [ 12583 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار ، وساُفسّر لك بعضه (1) إن شاء الله إنّ مواليّ ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن اُطهّرهم واُزكّيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا ) (2) ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ↩
  10. (1) الكافي 1 : 460 / 24 ، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية. ↩
  11. (2) يأتي في الباب 4 من أبواب الأنفال. 5 ـ التهذيب 4 : 141 / 398 ، والاستبصار 2 : 60 / 198. ↩
  12. (1) في الاستبصار : بقيته ( هامش المخطوط ). ↩
  13. (2) ليس في المصدر. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (3) ولم اُوجب ذلك عليهم في كلّ عام ، ولا اُوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم اُوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلاّ ضيعة ساُفسّر لك أمرها ، تخفيفاً منّي عن مواليّ ، ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ، فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عامّ ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (4) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإِنسان للإِنسان (5) التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار (6) إلى مواليّ من أموال الخرمية (7) الفسقة ، فقد علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل (8) إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليتعمّد (9) لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نية المؤمن خير من عمله ، فأمّا الذي اُوجب من الضياع والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته ↩
  14. (3) التوبة 9 : 103 105. ↩
  15. (4) الأنفال 8 : 41. ↩
  16. (5) ( للإنسان ) : ليس في الاستبصار. ↩
  17. (6) في التهذيب : ومن ضرب ( هامش المخطوط ). ↩
  18. (7) الخرمية : هم أصحاب التناسخ والاباحة ( القاموس خرم 4 : 104. هامش المخطوط ). ↩
  19. (8) في التهذيب : فليوصله. ↩
  20. (9) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ). لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. أقول : تقدّم الوجه في إيجاب نصف السدس (10) وبه تزول باقي الإِشكالات في هذا الحديث. [ 12584 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن 7 عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير. [ 12585 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد (1) قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة. [ 12686 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : على كلّ امرئ غَنِم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة 3 ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها (1) الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلاّ ↩
  21. (10) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب. 6 ـ الكافي 1 : 457 / 11. 7 ـ الكافي 1 : 457 / 12. ↩
  22. (1) في نسخة : أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ). 8 ـ التهذيب 4 : 122 / 348 ، والاستبصار 2 : 55 / 180. ↩
  23. (1) في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار. من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ ، سل هؤلاء بما أبيحوا (2). [ 12587 ] 9 ـ وبإسناده عن الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد 7 : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى. [ 12588 ] 10 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب 7 : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). ↩
  24. (2) في الاستبصار : نكحوا ( هامش المخطوط ). 9 ـ التهذيب 4 : 139 / 394. 10 ـ مستطرفات السرائر : 100 / 28. ↩
  25. (1) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من الباب 4 من أبواب الأنفال. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.