مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 76 / 207
22px
عدد الكلمات: 887 · ~5 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص76

14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟

[ 11932 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع [1] عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ 11933 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) [1] يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الخصال : 288 / 45. ↩
  2. (2) يأتي في البابين 14 ، 15 من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب 11 من أبواب النفقات. الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 561 / 8. ↩
  3. (1) في المصدر : يسبغ. 2 ـ الكافي 3 : 562 / 11. ↩
  4. (1) في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ). لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في (2) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني ، فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال : إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي ، والفقير ينفق من غير ما اُوتي. [ 11934 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث 7 : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً ، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب 7 : إنّ ذلك جائز لك (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول : حمله الشيخ على صرفه في التوسعة ـ يعني : ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية ـ كما مضى (3) ويأتي (4). [ 11935 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزّك قال : سألت الصادق : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال : نعم ، لا بأس. أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد ↩
  5. (2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 552 / 9. ↩
  6. (1) في نسخة : لكم ( هامش المخطوط ). ↩
  7. (2) التهذيب 4 : 56 / 152 ، والاستبصار 2 : 34 / 102. ↩
  8. (3) مضى في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب. ↩
  9. (4) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب. 4 ـ الكافي 3 : 552 / 10. ↩
  10. (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه ، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة. [ 11936 ] 5 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول 7 : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (1). أقول : الوجه فيه ما سبق (2) ويأتي (3) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته. [ 11937 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله قال : لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول ، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً ، قال : ليس عليه زكاة ، ينفقها على عياله ، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً ، وقال : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ، ويجعل زكاة 5 ـ الكافي 3 : 547 / 5. ↩
  11. (1) الفقيه 2 : 20 / 69. ↩
  12. (2) سبق في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. ↩
  13. (3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 6 ـ التهذيب 4 : 57 / 153 ، والاستبصار 2 : 34 / 103 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب. الخمسمائة (1) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم. أقول : وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال (2) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.