9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ، وتساوي الجميع في الشرائط
[ 11521 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن 7 كتب إلى عبد الله بن محمّد : الزكاة على [1] كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروىٰ غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله ، أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله : في الحبوب كلّها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبد الله أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقّع 7 : صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كِيل [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (3) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب. ↩
- (4) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب. ↩
- (5) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب. ↩
- (6) يأتي في الباب 9 الآتي من هذه الأبواب. الباب 9 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 510 / 3 ، والتهذيب 4 : 5 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الكافي 3 : 511 / 4. [ 11522 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل قال : قلت لأبي الحسن 7 : إنّ لنا رطبة (1) واُرزا ، فما الذي علينا فيهما (2) ؟ فوقال : أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الاُرز فما سقت السماء العُشر ، وما سقي بالدلو فنصف العُشر من كلّ ما كِلتَ بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال. [ 11523 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الحرث ، ما يُزكّىٰ منه ؟ فقال : البرّ والشعير والذرة والاُرز والسلت (1) والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. [ 11524 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث (2) ، ما يزكّى منها ؟ وقال : البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل نحوه. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن مسلم مثله (4). 2 ـ الكافي 3 : 511 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الرطبة : القصب خاصة ما دام رطبا. ( مجمع البحرين رطب 2 : 70 ). ↩
- (2) في المصدر : فيها. ↩
- (3) الكافي 3 : 511 / 6. ↩
- (1) السلت : نوع من الشعير لا قشر فيه. ( مجمع البحرين سلت 2 : 205 ). 4 ـ الكافي 3 : 510 / 1. ↩
- (1) قوله : ( بن عبد الله ) لم يرد في الاصل ولا المصدر ، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة. ↩
- (2) كذا في الاصل ، وفي هامش المخطوط عن التهذيب ، لكن في متن المخطوط : الحبوب. ↩
- (3) التهذيب 4 : 3 / 7 ، 65 / 175 والاستبصار 2 : 3 / 7. ↩
- (4) المقنعة : 40. [ 11525 ] 5 ـ ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبد الله مثله ، وقال : (1) ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. [ 11526 ] 6 ـ وبالإِسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله مثله ، وقال : كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه. [ 11527 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله ، إلاّ أنّه قال : فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة. [ 11528 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال : ـ وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء. [ 11529 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر قال : ليس في شي أنبتت الأرض من الاُرز والذرة (1) والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف 5 ـ الكافي 3 : 510 / 2. ↩
- (1) في المصدر زيادة : كل. 6 ـ الكافي 3 : 510 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 65 / 176. 8 ـ التهذيب 4 : 13 / 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. 9 ـ التهذيب 4 : 6 / 12 ، والاستبصار 2 : 6 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
- (1) في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ). وهو في الاستبصار. وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة تكنزة ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فتؤدّي عنه من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار. [ 11530 ] 10 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله في الذرّة شيء ؟ فقال لي : الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. [ 11531 ] 11 ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله : هل في الاُرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل (1) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقيّة. ↩