مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 75 / 207
22px
عدد الكلمات: 488 · ~3 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص75

13 ـ باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب

[ 11928 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ التهذيب 4 : 51 / 131 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم. ↩
  3. (2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 552 / 5 ، والتهذيب 4 : 56 / 150 ، والاستبصار 2 : 33 / 101 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات. والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له. [ 11929 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى 7 ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي (2) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الوالدان والولد. [ 11930 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله. [ 11931 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا ، يرفعونه إلى أبي عبد الله أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم. 2 ـ الكافي 3 : 551 / 1 ، والتهذيب 4 : 56 / 149 ، و 100 / 283 والاستبصار 2 : 33 / 100 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) في الموضع الأول من التهذيب : عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار. ↩
  5. (2) في نسخة : فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 552 / 6. ↩
  6. (1) التهذيب 4 : 56 / 151. 4 ـ علل الشرائع : 371 / 1. ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى (1). أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.