مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 74 / 207
22px
عدد الكلمات: 582 · ~4 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص74

12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك

[ 11923 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 11 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 561 / 5. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 108 / 310. ↩
  3. (2) المقنعة : 43. ↩
  4. (3) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين 8 ، 9 من هذه الأبواب. الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 561 / 6. أبا عبد الله عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها. [ 11924 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه (1) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله. [ 11925 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (1) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثمّ ذكر نحوه. [ 11926 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله : يروى عن النبيّ 6 أنّه قال : لا تحلّ الصدقة لغنيّ 2 ـ الكافي 3 : 561 / 9. ↩
  5. (1) في نسخة من التهذيب : تكفهم ( هامش المخطوط ). 3 ـ التهذيب 4 : 48 / 127 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
  6. (1) التوبة 9 : 60. 4 ـ التهذيب 4 : 51 / 130. ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله. [ 11927 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً. أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.