17 ـ باب جواز أكل المارّ من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
[ 11844 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نَخلُهُ أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الأنعام 6 : 141. ↩
- (2) قرب الإسناد : 162. 2 ـ تفسير العياشي 1 : 379 / 105. ↩
- (1) الأنعام 6 : 141. الباب 17 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 569 / 1. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (1). [ 11845 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله نحوه ، إلاّ أنّه قال : ولا يفسد ولا يحمل. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (1) وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (2). ↩