مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 56 / 207
22px
عدد الكلمات: 875 · ~5 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص56

9 ـ باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت

[ 11812 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني 7 : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب 7 : أيّما تيسّر يخرج.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين [1].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2].

10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ 11813 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (5) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  2. (6) يأتي في البأبين 11 و 12 من هذه الأبواب. الباب 9 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 559 / 1. ↩
  3. (1) مر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين. ↩
  4. (2) يأتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 14 من أبواب زكاة النقدين. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 543 / 5. حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى 7 عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها. [ 11814 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه (1) عُشر ؟ قال : لا. محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله(2). [ 11815 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس (1) ، عن أبي عبد الله قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل (2) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة (3). ↩
  5. (1) في المصدر : خراجها. ↩
  6. (2) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 3 : 543 / 3. ↩
  7. (1) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) التهذيب 4 : 37 / 94 ، والاستبصار 2 : 25 / 71. 3 ـ التهذيب 4 : 37 / 95 ، والاستبصار 2 : 25 / 72. ↩
  9. (1) في الاستبصار : أبي كهمش. ↩
  10. (2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
  11. (3) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة. 11 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلاّ مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلاّ أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب [ 11816 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة (1) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل (2) مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). 12 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنّه لا يشترط فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب [ 11817 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة الباب 11 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 515 / 1. ↩
  12. (1) في المصدر : تمرة. ↩
  13. (2) في المصدرين : يحوله. ↩
  14. (3) التهذيب 4 : 40 / 102. الباب 12 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة. والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا (1) صرم (2) وإذا خرص. [ 11818 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن 7 عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.