8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس ونحوه منها
[ 11808 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلّته ، ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً ، فهل يجب فيه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. ↩
- (2) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة. 5 ـ التهذيب 7 : 202 / 889. ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب. الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 19 / 51. صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل. [ 11809 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله 8 في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1) ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا. [ 11810 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله في زكاة التمر والزبيب (1) قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله. [ 11811 ] 4 ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : لا تترك (1) للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مِعافارة واُمّ جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، 2 ـ الكافي 3 : 512 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (1) في نسخة : مالا. 3 ـ الكافي 3 : 514 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر زيادة : ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة أوساق ويترك معافارة وام جعرور لا يزكيان وإن كثرا. 4 ـ الكافي 3 : 565 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر : ويعطى الحارس اجرا. ↩
- (2) التهذيب 4 : 106 / 303. ↩
- (3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (4) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب. والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلاّت الأربع لما مضى (5) ويأتي (6). ↩