3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها
[ 11786 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 2 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120 ، وأورده ذيله في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
- (1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 17 / 43 ، والاستبصار 2 : 17 / 49. عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ـ يعنى : يحيى بن القاسم ـ قال : قال أبو عبد الله : لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً. [ 11787 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 ـ في حديث زكاة الحنطة والتمر ـ قال : قلت : إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً ، أله حدّ يزكّى ما خرج منه ؟ فقال : زكّ ما خرج منه (1) قليلاً كان أوكثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم. [ 11788 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً. [ 11789 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه (1) عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق. أقول : حملها الشيخ وغيره (2) على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكّد الندب لما مرّ (3). 2 ـ التهذيب 4 : 17 / 42 ، والاستبصار 2 : 16 / 45 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في التهذيب : يزكى مما خرج منه. 3 ـ التهذيب 4 : 17 / 44 ، والاستبصار 2 : 17 / 50. 4 ـ التهذيب 4 : 18 / 45 ، والاستبصار 2 : 18 / 51. ↩
- (1) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) راجع الوافي 2 : 12 كتاب الزكاة ، وروضة المتقين 3 : 98 باب حد نصاب الغلات. ↩
- (3) مر في الباب 1 من هذه الأبواب. 4 ـ باب أنّ الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر إن سقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العُشر إن سُقي بالنواضح والدوالي ونحوها [ 11790 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً (1) قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها ، وما لم يعمّروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمّره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبّلين (2) في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى (3) كما صنع رسول الله بخيبر قبّل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله خيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر ، وإنّ مكّة (4) دخلها الباب 4 فيه 10 أحاديث والفهرست 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 512 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، واُخرىٰ في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. ( منه. قده ). ↩
- (2) في نسخة من التهذيبين : المسلمين ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) في التهذيبين : وإن أهل مكة لما ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي. رسول الله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). [ 11791 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً (1) ، العُشر ، وما سقت السواني (2) والدوالي أو سقي بالغرب (3) فنصف العشر. [ 11792 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 قال ـ في حديث طويل ـ والأرضون التي اُخذت عنوة ـ إلى أن قال : ـ ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج ) (1) بدأ فأخرج منه العُشر من الجميع ممّاسقت السماء أو سقي سيحاً ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح. ثمّ ذكر كيفيّة قسمته على مستحقّي الزكاة. ↩
- (5) التهذيب 4 : 38 / 96 ، والاستبصار 2 : 25 / 73 ، وفي هامش المخطوط ما نصه : يأتي الحديث في الجهاد ، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ). 2 ـ الكافي 3 : 513 / 3. ↩
- (1) البعل : هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. ( مجمع البحرين بعل 5 : 323 ). ↩
- (2) السانية : الناضحة ، وفي الناقة التي يستقى عليها. ( الصحاح سنا 6 : 2384 ). ↩
- (3) الغرب : الدلو العظيمة. ( الصحاح غرب 1 : 193 ). 3 ـ الكافي 1 : 454 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، واُخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. ↩
- (1) في المصدر : فإذا اخرج منها ما اخرج. ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (2). [ 11793 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العُشر على من أسلم فيما عمر منها ... الحديث. [ 11794 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير جميعاً ، عن أبي جعفر قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح (1) ففيه نصف العُشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً. [ 11795 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن الحنطة والتمر ، عن زكاتهما ؟ فقال : العُشر ونصف العُشر ، العُشر ممّا سقت السماء ، ونصف العُشر ممّا سقي بالسواني ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم. [ 11796 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ↩
- (2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 4 ـ التهذيب 4 : 119 / 342 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 1 واُخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. 5 ـ التهذيب 4 : 16 / 40 ، والاستبصار 2 : 15 / 43. ↩
- (1) في نسخة : والدلاء والنواضح ( هامش المخطوط ). 6 ـ التهذيب 4 : 17 / 42 ، والاستبصار 2 : 16 / 45 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 14 / 36 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب. عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر. [ 11797 ] 8 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 ـ في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ قال : والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح. [ 11798 ] 9 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكلّ ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحاً ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لأنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها ، ولا يكلّف العبد فوق طاقته والوسق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع برطل العراق. [ 11799 ] 10 ـ قال : وقال الصادق : هو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ويأتي ما 8 ـ التهذيب 4 : 14 / 35 ، والاستبصار 2 : 14 / 41 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9 ـ تحف العقول : 418 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واُخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة. 10 ـ تحف العقول : 418. ↩
- (1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي البأبين 6 و 11 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الاستحباب (3). 5 ـ باب استحباب إخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة ، ووجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مؤنة السنة [ 11800 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في (1) الزبيب والتمر ؟ فقال : في كلّ خمسة أوسق وسق ، والوسق ستّون صاعاً ، والزكاة فيهما سواء ، فأمّا الطعام فالعُشر فيما سقت السماء ، وأمّا ما سُقي بالغرب والدوالي فإنّما عليه نصف العشر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء (3). [ 11801 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (1) ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه ↩
- (3) يأتي في الباب 5 الآتي من هذه الأبواب. الباب 5 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 512 / 1. ↩
- (1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 15 / 38 ، والاستبصار 2 : 16 / 47. ↩
- (3) التهذيب 4 : 14 / 37 ، والاستبصار 2 : 16 / 46. 2 ـ التهذيب 4 : 16 / 39 ، والاستبصار 2 : 17 / 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
- (1) في نسخة : علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ). السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكّى ، فأخذ منه العُشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع 7 : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته (3). أقول : حمل الشيخ الأوّل على الاستحباب لما سبق (4) ، وجوّز فيه الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (5). 6 ـ باب أنّ ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب ، فإن تساويا وجب أن يخرج من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر [ 11802 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالعشر (1) ، فأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تُسقىٰ بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً ، فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء ↩
- (2) اضاف في التهذيب هنا قوله : وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكّى ). ↩
- (3) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) سبق في الباب 4 من هذه الأبواب. ↩
- (5) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الباب 6 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 4 : / 41 ، والاستبصار 2 : 15 / 44. ↩
- (1) في نسخة زيادة : تاما ( هامش المخطوط ). فتسقى (2) السقية والسقيتين سيحاً ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان (3) سيحاً ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (4). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5). ↩