مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 51 / 207
22px
عدد الكلمات: 3130 · ~17 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص51

10 ـ باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده

[ 11738 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي عاريته.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : أبي المحسن ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي 2 : 11 كتاب الزكاة. ↩
  2. (2) في الاستبصار : هارون بن مسلم ، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ). ↩
  3. (3) في التهذيب : وأبي ( هامش المخطوط ). 8 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب مت تجب عليه الزكاة. 9 ـ قرب الإِسناد : 102 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
  5. (2) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 518 / 6. [ 11739 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : زكاة الحلي أن يعار. [ 11740 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3). 11 ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب [ 11741 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه. 2 ـ التهذيب 4 : 8 / 22 ، والاستبصار 2 : 7 / 19. ↩
  6. (3) الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
  7. (1) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ). ↩
  8. (2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
  9. (3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 17 / 28. ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد مثله (1). [ 11742 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ـ يعني : علي بن يقطين ـ عن أبي إبراهيم 7 قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال : ألا ترى (1) أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب (2) عليه الزكاة. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي إبراهيم 7 مثله(3). [ 11743 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة. [ 11744 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم (1) أعمالاً أصاب ↩
  10. (1) الكافي 3 : 559 / 1. 2 ـ علل الشرائع : 370 / 1. ↩
  11. (1) في المصدر : ألا تدري. ↩
  12. (2) في المصدر : لا تجب. ↩
  13. (3) المحاسن : 319 / 52. 3 ـ علل الشرائع : 370 / 3. 4 ـ الكافي 3 : 518 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
  14. (1) ( القوم ) ليس في التهذيب هامش المخطوط وفي العلل : ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ). فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال (2) حليّاً أراد أن يفرّ به (3) من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(5). [ 11745 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (1) ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد (2) مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام (3) عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ↩
  15. (2) في نسخة : تلك الأموال ( هامش المخطوط ). ↩
  16. (3) في المصدر : أن يفر بها. ↩
  17. (4) علل الشرائع : 370 / 2. ↩
  18. (5) التهذيب 4 : 9 / 26 ، والاستبصار 2 : 8 / 23. 5 ـ التهذيب 4 : 10 / 27 ، والاستبصار 2 : 8 / 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
  19. (1) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ). ↩
  20. (2) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ). ↩
  21. (3) في نسخة : يقضى ( هامش المخطوط ). ماله إلاّ ما حلّ عليه (4). ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله (5). [ 11746 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ الى أن قال : ـ قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة. ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (1). أقول : يأتي وجهه (2). [ 11747 ] 7 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة. أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب (1). ↩
  22. (4) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول. ↩
  23. (5) الكافي 3 : 525 / 4. 6 ـ التهذيب 4 : 9 / 25 ، والاستبصار 2 : 8 / 22 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
  24. (1) مستطرفات السرائر : 21 / 2. ↩
  25. (2) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب. 7 ـ التهذيب 4 : 9 / 24 ، والاستبصار 4 : 8 / 21. ↩
  26. (1) راجع التهذيب 4 : 9 ذيل حديث 26. يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب. 12 ـ باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه [ 11748 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء. [ 11749 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه (1) بشهر أو بيوم (2) ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً (3). قال : وقال زرارة عنه (4) : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ↩
  27. (1) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ). ↩
  28. (2) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ). ↩
  29. (3) في العلل والفقيه : إذا ( هامش المخطوط ). ↩
  30. (4) في المصدر زيادة : 7. خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال (5) عليه ، فأمّا ما [ لم ] (6) يحل (7) فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه. قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه (8) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : إنّه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط (9) ، فقال : إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن (10) الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً (11). قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ... الحديث. ↩
  31. (5) في نسخة : ما حال ( هامش المخطوط ). ↩
  32. (6) اثبتناه من المصدر. ↩
  33. (7) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ). ↩
  34. (8) في المصدر : عليها. ↩
  35. (9) الظاهر أن المراد بالشرط : أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك ، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قده ). ↩
  36. (10) في نسخة : ويجب ( هامش المخطوط ). ↩
  37. (11) في التهذيب : ضياعا ( هامش المخطوط ). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (12). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ، إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه (13). [ 11750 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (1) ، أيزكّيها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضّة ، ثم قال : وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك (2) فإنّ عليك الزكاة ، لأنّك قد ملكتها حولاً ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع عليك (3) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً ، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4). ↩
  38. (12) التهذيب 4 : 35 / 92. ↩
  39. (13) الفقيه 2 : 17 / 54. 3 ـ علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
  40. (1) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولا ). (2 و 3) في المصدر : إليك. ↩
  41. (4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً [ 11751 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (1) قال : سألت أبا الحسن 7 عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 11752 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). الباب 13 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
  42. (1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ). ↩
  43. (2) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15. 2 ـ الكافي 3 : 522 / 1. ↩
  44. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وما يدل على بعض المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
  45. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب. 14 ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين [ 11753 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني 7 : هل يجوز أن أخرج (1) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب 7 : أيّما تيسّر يُخرج. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2). [ 11754 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى 7 عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به. ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2). الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 559 / 1 ، والتهذيب 4 : 95 / 271 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات. ↩
  46. (1) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ). ↩
  47. (2) الفقيه 2 : 16 / 52. 2 ـ الكافي 3 : 559 / 2. ↩
  48. (1) قرب الإسناد : 102. ↩
  49. (2) الفقيه 2 : 16 / 51 ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم. ورواه علي بن جعفر في كتابه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (4) والذي قبله عنه ، عن أحمد بن محمد مثله. [ 11755 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله قال : قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال : لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر الله. [ 11756 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله : عيال المسلمين ، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). ↩
  50. (3) مسائل علي بن جعفر : 125 / 92. ↩
  51. (4) التهذيب 4 : 95 / 272. 3 ـ الكافي 3 : 559 / 3. 4 ـ قرب الإِسناد : 24. ↩
  52. (1) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.