10 ـ باب استحباب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده
[ 11738 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي عاريته.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : أبي المحسن ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي 2 : 11 كتاب الزكاة. ↩
- (2) في الاستبصار : هارون بن مسلم ، عن أبي البختري ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيب : وأبي ( هامش المخطوط ). 8 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب مت تجب عليه الزكاة. 9 ـ قرب الإِسناد : 102 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 518 / 6. [ 11739 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : زكاة الحلي أن يعار. [ 11740 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ، ليس عليك جناح أن تمنعهم (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي الوجوب (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3). 11 ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقاراً فراراً فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب [ 11741 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه. 2 ـ التهذيب 4 : 8 / 22 ، والاستبصار 2 : 7 / 19. ↩
- (3) الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (1) في نسخة : ليس عليكم جناح أن تمنعوهم ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب. الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 17 / 28. ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد مثله (1). [ 11742 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ـ يعني : علي بن يقطين ـ عن أبي إبراهيم 7 قال : لا تجب الزكاة فيما سبك ، قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟ قال : ألا ترى (1) أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا يجب (2) عليه الزكاة. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي إبراهيم 7 مثله(3). [ 11743 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة. [ 11744 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليَ لهؤلاء القوم (1) أعمالاً أصاب ↩
- (1) الكافي 3 : 559 / 1. 2 ـ علل الشرائع : 370 / 1. ↩
- (1) في المصدر : ألا تدري. ↩
- (2) في المصدر : لا تجب. ↩
- (3) المحاسن : 319 / 52. 3 ـ علل الشرائع : 370 / 3. 4 ـ الكافي 3 : 518 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (1) ( القوم ) ليس في التهذيب هامش المخطوط وفي العلل : ( بأهواز ) بدل ( لهؤلاء القوم ). فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال (2) حليّاً أراد أن يفرّ به (3) من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(5). [ 11745 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : إنّ أباك قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (1) ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً أُغمي عليه يوماً ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد (2) مات أن يؤدّيها ؟ قلت : لا ، قال : إلاّ أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام (3) عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ↩
- (2) في نسخة : تلك الأموال ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في المصدر : أن يفر بها. ↩
- (4) علل الشرائع : 370 / 2. ↩
- (5) التهذيب 4 : 9 / 26 ، والاستبصار 2 : 8 / 23. 5 ـ التهذيب 4 : 10 / 27 ، والاستبصار 2 : 8 / 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في نسخة : يقضى ( هامش المخطوط ). ماله إلاّ ما حلّ عليه (4). ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله (5). [ 11746 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ الى أن قال : ـ قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة. ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (1). أقول : يأتي وجهه (2). [ 11747 ] 7 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة. أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب (1). ↩
- (4) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول. ↩
- (5) الكافي 3 : 525 / 4. 6 ـ التهذيب 4 : 9 / 25 ، والاستبصار 2 : 8 / 22 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 21 / 2. ↩
- (2) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب. 7 ـ التهذيب 4 : 9 / 24 ، والاستبصار 4 : 8 / 21. ↩
- (1) راجع التهذيب 4 : 9 ذيل حديث 26. يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب. 12 ـ باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه [ 11748 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء. [ 11749 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه (1) بشهر أو بيوم (2) ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً (3). قال : وقال زرارة عنه (4) : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 17 / 55 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب. 2 ـ الكافي 3 : 525 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ↩
- (1) في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في العلل والفقيه : إذا ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) في المصدر زيادة : 7. خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال (5) عليه ، فأمّا ما [ لم ] (6) يحل (7) فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه. قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه (8) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : إنّه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط (9) ، فقال : إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن (10) الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضاً أو متاعاً (11). قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ... الحديث. ↩
- (5) في نسخة : ما حال ( هامش المخطوط ). ↩
- (6) اثبتناه من المصدر. ↩
- (7) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ). ↩
- (8) في المصدر : عليها. ↩
- (9) الظاهر أن المراد بالشرط : أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك ، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. ( منه قده ). ↩
- (10) في نسخة : ويجب ( هامش المخطوط ). ↩
- (11) في التهذيب : ضياعا ( هامش المخطوط ). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (12). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه ، إلى قوله : فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه (13). [ 11750 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (1) ، أيزكّيها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أنّ رجلاً دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهراً ولبثت عندك أشهراً فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك ، أكنتما تزكيانها ؟ فقلت لا ، قال : كذلك الذهب والفضّة ، ثم قال : وإن حولت برّاً أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أو فضّة فليس عليك فيه شيء إلاّ أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضّة بعينها أو بعينه ، فإن رجع ذلك عليك (2) فإنّ عليك الزكاة ، لأنّك قد ملكتها حولاً ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوماً ؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع عليك (3) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولاً ، ثمّ ذكر الحديث السابق بطوله. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4). ↩
- (12) التهذيب 4 : 35 / 92. ↩
- (13) الفقيه 2 : 17 / 54. 3 ـ علل الشرائع : 374 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) كذا في المصدر ، لكن في المخطوط ( حولا ). (2 و 3) في المصدر : إليك. ↩
- (4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضاً [ 11751 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (1) قال : سألت أبا الحسن 7 عن المال الذى لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 11752 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجّاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عن الزكاة ؟ فقال : انظر شهرا من السنة فانوِ أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكّه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). الباب 13 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 518 / 5 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 7 / 17 ، والاستبصار 2 : 7 / 15. 2 ـ الكافي 3 : 522 / 1. ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وما يدل على بعض المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب. 14 ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين [ 11753 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت الى أبي جعفر الثاني 7 : هل يجوز أن أخرج (1) عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب 7 : أيّما تيسّر يُخرج. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي مثله (2). [ 11754 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى 7 عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به. ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2). الباب 14 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 559 / 1 ، والتهذيب 4 : 95 / 271 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات. ↩
- (1) في نسخة من الفقيه والتهذيب : يخرج ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الفقيه 2 : 16 / 52. 2 ـ الكافي 3 : 559 / 2. ↩
- (1) قرب الإسناد : 102. ↩
- (2) الفقيه 2 : 16 / 51 ، وفيه : يعطي زكاته من الدراهم. ورواه علي بن جعفر في كتابه (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (4) والذي قبله عنه ، عن أحمد بن محمد مثله. [ 11755 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله قال : قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسّمه ؟ قال : لا يعطيهم إلاّ الدراهم كما أمر الله. [ 11756 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله : عيال المسلمين ، أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). ↩
- (3) مسائل علي بن جعفر : 125 / 92. ↩
- (4) التهذيب 4 : 95 / 272. 3 ـ الكافي 3 : 559 / 3. 4 ـ قرب الإِسناد : 24. ↩
- (1) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام. ↩