2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها
[ 11700 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
📋 الهامش والتحقيق
- (2) كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر : مائتي. ↩
- (3) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120. ↩
- (4) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب. 15 ـ قرب الاسناد : 102 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة. ↩
- (1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ↩
- (2) يأتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الباب 2 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً (2). [ 11701 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد الله فقال : إنّي رجل صائغ (1) أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة. [ 11702 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) قال : سألت أبا الحسن 7 في كم وضع رسول الله الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ... الحديث. [ 11703 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 11704 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن ↩
- (1) في المصدر : والخمسة. ↩
- (2) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 2 ـ الكافي 3 : 515 / 2. ↩
- (1) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 516 / 6 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 4 ـ الكافي 3 : 515 / 1 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 12 / 31. 5 ـ الكافي 4 : 267 / 3. محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 11705 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. [ 11706 ] 7 ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ـ في حديث ـ قالا : في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2) ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيّف شيء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد. [ 11707 ] 8 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما 8 قال : ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة ↩
- (1) التهذيب 5 : 3 / 1 ، والاستبصار 2 : 139 / 453. 6 ـ التهذيب 4 : 7 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. 7 ـ التهذيب 4 : 11 / 29 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر : في كل مائتي درهم. ↩
- (2) في المصدر زيادة : وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء. 8 ـ التهذيب 4 : 12 / 30 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب. دراهم ، فإذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في الكسور شيء ... الحديث. [ 11708 ] 9 ـ وعنه ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهماً ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهماً شيء. [ 11709 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنّهما سمعا أبا جعفر يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم (1) الاّ خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم (2) فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (3) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكلّ ذهب ... الحديث. [ 11710 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ، ↩
- (1) في المصدر زيادة : عليه. 9 ـ التهذيب 4 : 12 / 32. 10 ـ التهذيب 4 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
- (1) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ. (2 و 3) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين. 11 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول. [ 11711 ] 12 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كلّ أربعين درهماً درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطىٰ إلاّ أهل الولاية ، وفي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩