مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 203 / 207
22px
عدد الكلمات: 379 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص203

3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام ، فإنّ فضل شيء فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن السبيل في بلد الأخذ لا في بلده

[ 12623 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح 7 ـ في حديث طويل ـ قال : وله ـ يعني : للإِمام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 4 : 148 / 412. ↩
  2. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه حديثان 1 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة. ورواه الشيخ كما تقدّم ، إلاّ أنّه قال : يقسّم بينهم على الكفاف والسعة (1). [ 12624 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ فالنصف له ـ يعني : نصف الخمس للإِمام ـ خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. ↩
  3. (1) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب. 2 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.