7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً
[ 12576 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في التهذيب : وأعياه ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) التهذيب 7 : 225 / 986. وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث 2 ، 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 121 / 346 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الكافي 1 : 461 / 28. [ 12577 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس. ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1). وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا وذكر مثله وترك ذكر المعادن (2). [ 12578 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق أنّه قال : في العنبر الخمس. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم (1) وفي المعادن (2). ↩