مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 196 / 207
22px
عدد الكلمات: 275 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص196

7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً

[ 12576 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ). ↩
  2. (3) في التهذيب : وأعياه ( هامش المخطوط ). ↩
  3. (4) التهذيب 7 : 225 / 986. وتقدم ما يدل علىٰ وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث 2 ، 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 121 / 346 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) الكافي 1 : 461 / 28. [ 12577 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس. ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1). وفي ( المقنع ) قال : سئل أبو الحسن الرضا وذكر مثله وترك ذكر المعادن (2). [ 12578 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق أنّه قال : في العنبر الخمس. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الغنائم (1) وفي المعادن (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.