12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
[ 11543 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر [1] الفضّة زكاة ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، واقتصر على الحكم الأوّل [2].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [3].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [4].