5 ـ باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلاّ المؤلّفة والرقاب والأطفال ، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها
[ 11880 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله [2].
[ 11881 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد [1] ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى 7 كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 5 فيه 16 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 547 / 6. ↩
- (1) التهذيب 4 : 52 / 137. ↩
- (2) المقنعة : 39. 2 ـ الكافي 8 : 124 / 95 ، وفي هامش المخطوط : روي هذا في الروضة ( منه قده ). ↩
- (1) في المصدر : الحسن بن محمد. الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به ، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان. [ 11882 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان ـ والله ـ الذبح. [ 11883 ] 4 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك. [ 11884 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب. [ 11885 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال : 3 ـ الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب. 4 ـ التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الصدقة. 5 ـ التهذيب 4 : 53 / 141 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الصدقة. 6 ـ التهذيب 4 : 53 / 142. قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي (1) السؤال منها شيئاً ؟ قال : فقال : لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اُصول أصابعه. [ 11886 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق (1) ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح 7 قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلاّ الحجر. [ 11887 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى مَن أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم أصب لها أحداً ؟ قال انتظر بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرّها ↩
- (1) في المصدر : فيعطي. 7 ـ التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : إبراهيم بن أبي إسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 8 ـ التهذيب 4 : 52 / 139 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب. صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا. أقول : لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (1) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم. [ 11888 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه. [ 11889 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين. [ 11890 ] 11 ـ وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ، ولا تقبلوا له شهادة أبداً ... الحديث. ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9 ـ التهذيب 4 : 52 / 135. 10 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. 11 ـ التوحيد : 362 / 9 ، وعيون أخبار الرضا 1 : 143 / 47. [ 11891 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية. [ 11892 ] 13 ـ الحسن بن علي العسكري في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) قال : أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة مستحقّها لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً. [ 11893 ] 14 ـ قال : وقال رسول الله : المتصدّق لأعدائنا كالسارق في حرم الله. [ 11894 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بيّن لكم ذلك في طائفة (1) من الكتاب. [ 11895 ] 16 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب الرجال ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله وسأله إنسان فقال : إنّي كنت اُنيل البهميّة (1) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم ، 12 ـ المقنعة : 39. 13 ـ تفسير الامام العسكري : 520 / 318. ↩
- (1) البقرة 2 : 43. 14 ـ تفسير الامام العسكري : 520 / 318. 15 ـ قرب الإِسناد : 102. ↩
- (1) في نسخة : طالع ( هامش المخطوط ). 16 ـ رجال الكشي 1 : 368 / 246. ↩
- (1) في نسخة : البهيمية ، واخرى التيمية ( هامش المخطوط ). وأثبتها المصدر : التيمية ، وفي فاُعطيهم أم أكفّ ؟ قال : بل أعطهم ، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩