مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 1 / 207
22px
عدد الكلمات: 2100 · ~12 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص1

كتاب الزكاة

أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه

1ـ باب وجوبها

[ 11387 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 2 بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله : لما نزلت [1] آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) [2] في شهر رمضان ، فأمر رسول الله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله ( تبارك وتعالى قد ) [3] فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال : ـ ثمّ لم يعرض [4] لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق [5].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) بسم الله الرحمن الرحيم أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه الباب 1 فيه 16 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 8 / 26 ، والكافي 3 : 497 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب زكاة الانعام. ↩
  2. (1) في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : انزلت إليه. ↩
  3. (2) التوبة 9 : 103. ↩
  4. (3) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (4) في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض. ↩
  6. (5) الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج. القاموس المحيط ـ طسق ـ 3 : 258 [ 11388 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن أُوتوا مِن منع مِن منعهم حقّهم ، لا ممّا فرض الله لهم ، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (1). والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله. [ 11389 ] 3 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أنّ رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه (1) في ذلك عيب ، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنّما يؤتى الفقراء فيما أُوتوا مِن منع مَن منعهم حقوقهم ، لا من الفريضة. [ 11390 ] 4 ـ وبإسناده عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال : إنّما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً 2 ـ الفقيه 2 : 2 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
  7. (1) الكافي 3 : 496 / 1. 3 ـ الفقيه 2 : 2 / 1 ، والكافي 3 : 498 / 7 ، وعلل الشرائع : 368 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب اعداد الفرائض ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
  8. (1) ( عليه ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). 4 ـ الفقيه 2 : 2 / 2. لأموالهم (1). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن مبارك العقرقوفي (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، إسماعيل بن مرار ، عن مبارك العقرقوفي نحوه (3). والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن مبارك العقرقوفي (4). والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله. [ 11391 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن بكر (1) ، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر قال : حصّنوا أموالكم بالزكاة. وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق مثله (2). ↩
  9. (1) في نسخة : لأموالكم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر والكافي. ↩
  10. (2) المحاسن : 319 / 48. ↩
  11. (3) الكافي 3 : 498 / 6. ↩
  12. (4) علل الشرائع : 368 / 1. 5 ـ الفقيه 2 : 2 / 3. ↩
  13. (1) في نسخة : محمد بن بكر ( هامش الاصل والمخطوط ) وكذلك المصدر. ↩
  14. (2) الفقيه 4 : 298 / 900 ، وعلق هنا في المخطوط بقوله : هذا في باب نوادر الكتاب من الفقيه ( منه قده ). [ 11392 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن الفضل بن إسماعيل ، عن معتب مولى الصادق قال : قال الصادق : إنّما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أنّ الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له ، وإنّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله ، واُقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنّه ما ضاع مال في بَرٍّ ولا بحر إلاّ بترك الزكاة ، وما صيد صيدٌ في برٍّ ولا بحر إلاّ بتركه التسبيح في ذلك اليوم ، وإنّ أحبّ الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفّاً ، وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله. [ 113793 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ، أنّه كتب إليه ـ فيما كتب من جواب مسائله ـ : إن علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، وتحصين أموال الأغنياء ، لأنّ الله عزّ وجلّ كلّف أهل الصحّة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ) (1) : في أموالكم : إخراج الزكاة ، وفي أنفسكم : توطين الأنفس على الصبر ، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عزّ وجلّ ، والطمع في الزيادة ، مع ما فيه من الزيارة (2) والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحثّ لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة على أمر الدين ، وهو عظة (3) لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلّوا على فقر (4) 6 ـ الفقيه 2 : 4 / 6. 7 ـ الفقيه 2 : 4 / 7. ↩
  15. (1) آل عمران 3 : 186. ↩
  16. (2) ليس في العيون ( هامش المخطوط ). ↩
  17. (3) في نسخة : وموعظة ( هامش المخطوط ). ↩
  18. (4) في المخطوط : فقراء. الآخرة بهم ، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خوّلهم وأعطاهم ، والدعاء والتضرّع والخوف من أن يصيروا مثلهم. في اُمور كثيرة (5) في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف. ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (6). [ 11394 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب الكليني 2 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ( زرارة و ) (1) محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة. [ 11395 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان وغير واحد جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : إنّ الله عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم ، وإنّما يؤتون مِن مَنع من منعهم. [ 11396 ] 10 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ↩
  19. (5) قوله : في امور كثيرة ، أي هذه العلل المذكورة داخلة في جملة امور كثيرة. ( منه قده ). ( هامش المخطوط ). ↩
  20. (6) علل الشرائع : 369 / 3 ، وعيون أخبار الرضا 2 : 89 / 1 ، وقد تقدمت الاسانيد في باب كيفية الوضوء ، ويأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( أ ) ورقم (281). 8 ـ الكافي 3 : 497 / 5. ↩
  21. (1) ما بين القوسين من الاصل وليس في المصدر هنا ولا في المخطوط ، ولكنه ورد في مواضع اخرى منها ما يأتي في الحديث المسلسل [ 11506 ]. 9 ـ الكافي 3 : 497 / 4. 10 ـ الكافي 3 : 498 / 8 ، وأورده مع زيادة في الحديث 2 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ... الحديث. [ 11397 ] 11 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال : حصّنوا أموالكم بالزكاة. ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن علي بن حسان مثله (1). [ 11398 ] 12 ـ محمّد بن الحسن الطوسي 2 بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد الأصمّ ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى ، أنّه سمع أبا جعفر يقول : لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ... الحديث. [ 11399 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسين (1) قال : قال رسول الله ـ في حديث ـ : والزكاة نسخت كلّ صدقة ، وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل. [ 11400 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن ↩
  22. (1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ). 11 ـ الكافي 4 : 61 / 5. ↩
  23. (1) المقنعة : 43. 12 ـ التهذيب 4 : 153 / 424 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان. 13 ـ التهذيب 4 : 153 / 425 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وصدره وذيله في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة. ↩
  24. (1) في نسخة : عبد الله بن الحسن ( هامش المخطوط ). 14 ـ قرب الإِسناد : 55 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء. ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله داووا مرضاكم بالصدقة ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة. [ 11401 ] 15 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين أنّه قال في كلام له : تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها ـ إلى أن قال : ـ ثم إنّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإِسلام ، فمن أعطاها طيّب النفس بها فإنّها تجعل له كفّارة ، ومن النار حجاباً (1) ووقاية ، فلا يتبعنّها أحد نفسه ، ولا يكثرنّ عليها لهفه ، وإنّ من أعطاها غير طيّب النفس بها يرجوبها ما هو أفضل منها ، فهو جاهل بالسنّة ، مغبون بالأجر ضالّ العمل ، طويل الندم. [ 11402 ] 16 ـ قال : وقال : سوسوا إيمانكم بالصدقة ، وحصّنوا أموالكم بالزكاة ، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). 15 ـ نهج البلاغة 2 : 204 / 194 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض. ↩
  25. (1) في نسخة : حجازا ( هامش المخطوط ). 16 ـ نهج البلاغة 3 : 186 / 146. ↩
  26. (1) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات. ↩
  27. (2) تقدم في الأحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس. ↩
  28. (3) يأتي في الأبواب 2 8 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.