37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحقّ هناك
[ 12026 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها [1] إلى غيرها ؟ فقال : لا باس.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 36 فيه حديث واحد 1 ـ علل الشرائع : 161 / 3. ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في البابين 37 و 39 من هذه الأبواب. الباب 37 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 16 / 50. ↩
- (1) في الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (2). [ 12027 ] 2 ـ وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبد الله في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس (1) يبعث بالثلث أو الربع. ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شكّ أبو أحمد (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (3). [ 12028 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح 7 قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ... الحديث. [ 12029 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث 7 عن الرجل يخرج زكاته من بلد ↩
- (2) الكافي 3 : 554 / 7. 2 ـ الفقيه 2 : 16 / 49. ↩
- (1) في التهذيب زيادة : أن ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الكافي 3 : 554 / 6. ↩
- (3) التهذيب 4 : 46 / 120. 3 ـ التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب 4 ـ التهذيب 4 : 46 / 122. إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم. [ 12030 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ... الحديث. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩