34 ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ 12013 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [1].
[ 12014 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 وفي الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 56 من أبواب جهاد النفس. الباب 34 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 59 / 4. ↩
- (1) لم نعثر عليه في التهذيب. 2 ـ الكافي 1 : 454 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واُخرى في الحديث 1 من الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب ، وقطعات اُخر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو. عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ـ في حديث طويل ـ قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي 6 وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذَكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم فهم (1) والناس سواء. ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس (2). [ 12015 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله يسأل شهاباً من زكاته لمواليه ، وإنّما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). [ 12016 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله قال : سألته : هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض. [ 12017 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله قال : مواليهم منهم ، ↩
- (1) في المصدر : وهم. ↩
- (2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس. 3 ـ الكافي 4 : 60 / 10. ↩
- (1) التهذيب 4 : 61 / 163 ، والاستبصار 2 : 37 / 113. 4 ـ التهذيب 4 : 60 / 160 ، والاستبصار 2 : 37 / 114. 5 ـ التهذيب 4 : 59 / 159 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب. ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ... الحديث. وبإسناده عن حريز مثله (1). أقول : حمله الشيخ على كون الموالي مماليك ، لأنّ المملوك لا يُعطى من الزكاة ، ويحتمل الحمل على الكراهة. [ 12018 ] 6 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن حمويه (1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن الوليد (2) ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع (3) ، أنّ النبي 9 بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي النبي 6 فأسأله ، فأتى النبي 9 فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنّا لا تحلّ لنا الصدقة. أقول : وتقدّم الوجه في مثله (4) ، ويحتمل النسخ ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (5). ↩
- (1) الاستبصار 2 : 37 / 115. 6 ـ أمالي الطوسي 2 : 17. ↩
- (1) في المصدر : ابن حموية. ↩
- (2) في المصدر : ابو الوليد. ↩
- (3) في المصدر زيادة : عن أبي رافع. ↩
- (4) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب. ↩
- (5) تقدم في أكثر الأبواب السابقة. ↩