مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 83 / 207
22px
عدد الكلمات: 257 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص83

21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث ، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ 11961 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد الله في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : جائز يُخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ 11962 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإِسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 21 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 547 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الوصايا. 2 ـ الكافي 3 : 547 / 4. ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) يأتي في البابين 28 ، 41 من أبواب الوصايا. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.