مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 79 / 207
22px
عدد الكلمات: 306 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص79

17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ 11947 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى [1].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى مثله [2].

[ 11948 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن 7 ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق [1] ، وتقدّم

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 17 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 4 : 52 / 138. ↩
  2. (1) المقنعة : 40. ↩
  3. (2) الكافي 3 : 563 / 15. 2 ـ علل الشرائع : 372 / 1. ↩
  4. (1) تقدم في الأبواب 1 ، 5 ، 6 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة. أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.