مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 70 / 207
22px
عدد الكلمات: 1170 · ~7 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص70

8 ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة

[ 11905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) [1].

[ 11906 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : سمعته يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله [1].

[ 11907 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله : يروون عن النبي 9 أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 8 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 560 / 1. ↩
  2. (1) ليس في المصدر. 2 ـ الكافي 3 : 560 / 2. ↩
  3. (1) المقنعة : 39. 3 ـ الكافي 3 : 562 / 12. سوي ؟ فقال أبو عبد الله : لا تصلح لغنيّ. [ 11908 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عن رجل (1) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمّد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم (2) وكسوتهم ويُبقي منها شيئاً يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه (3). أقول : يأتي وجهه (4). [ 11909 ] 5 ـ قال : وقيل للصادق 7 : إنّ الناس يروون عن رسول الله أنّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغني ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : قد قال : لغنيّ ، ولم يقل : لذي مرة سوي. [ 11910 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية 4 ـ الفقيه 2 : 18 / 58. ↩
  4. (1) في الكافي زيادة : من أصحابنا ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (2) في الكافي زيادة : وشرابهم ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (3) الكافي 3 : 560 / 3. ↩
  7. (4) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب. 5 ـ الفقيه 3 : 109 / 458. 6 ـ علل الشرائع : 370 / 1. ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله قال : تحلّ الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله. [ 11911 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن 7 عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن اُعطى شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله ؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة. [ 11912 ] 8 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقويّ ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها. [ 11913 ] 9 ـ قال : وفي حديث آخر عن الصادق أنّه قال : قد قال رسول الله : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سوي. أقول: هذا محمول على أنّه لم يقل ذلك مطلقاً بل مقيّداً بكونه يقدر أن يكفّ نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرّتين ، مرّة خالياً من 7 ـ علل الشرائع : 371 / 1. 8 ـ معاني الأخبار : 262 / 1. 9 ـ معاني الأخبار : 262 / 2. هذه الزيادة ومرّة مشتملاً عليها ، ويحتمل حمل الزيادة على التقيّة في الرواية وإن كان مضمونها حقّاً لما مرّ (1). [ 11914 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ( وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ) (1) ، وهي سُنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنّة المؤكّدة والفريضة. [ 11915 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي 7 أنّه كان يقول : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقيّة المؤونة من كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقلّ الكفاية ، وذلك يفهم ممّا مضى (2) ويأتي (3). ↩
  8. (1) مر في الحديث 8 من هذا الباب. 10 ـ المقنعة : 40. ↩
  9. (1) ليس في المصدر. 11 ـ قرب الإِسناد : 72. ↩
  10. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 ، وفي الباب 12 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  11. (2) مضى في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب. ↩
  12. (3) يأتي في الأبواب 9 ، 11 ، 12 من هذه الأبواب. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.