مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 69 / 207
22px
عدد الكلمات: 1063 · ~6 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص69

7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم

[ 11899 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 3 : 549 / 3. 3 ـ قرب الاسناد : 24. وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الاخير في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام. ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 ـ عيون أخبار الرضا 1 : 124 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. ابن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن الصادق قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً. [ 11900 ] 2 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب ـ يعني : علي بن محمد ـ وعن أبي جعفر 8 أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه. ورواه الشيخ مرسلاً (1). [ 11901 ] 3 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمّي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك (1) ، عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا : يعطى (2) الزكاة من حالف (3) هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا. [ 11902 ] 4 ـ وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل 2 ـ التوحيد : 101 / 11 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. وفيه ابن حرّيش. ↩
  2. (1) التهذيب 3 : 283 / 840. 3 ـ رجال الكشي 2 : 567 / 503. ↩
  3. (1) في المصدر : اشكيب بن عبدك. ↩
  4. (2) في المصدر : فنعطي. ↩
  5. (3) كذا في الاصل بالحاء المهملة ، لكن في المخطوط كالمصدر : ( خالف ) بالخاء المعجمة. 4 ـ رجال الكشي 2 : 756 / 862. ابن زياد ، عن أحمد بن محمد (1) بن الربيع الأقرع ، عن جعفر بن بكير (2) ، عن يونس بن يعقوب (3) قال : قلت لأبي الحسن الرضا : اُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا تعطهم ، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة. [ 11903 ] 5 ـ وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن أبي سعيد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع ، وعن محمد بن الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد ، عن الأقرع ، عن رجل قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأوّل 7 : عندنا قوم يقولون بمقالة يونس ، فاُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ قال : فكتب إليّ : نعم ، أعطهم فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّاً إذا دعا. [ 11904 ] 6 ـ الحسن بن علي العسكري في ( تفسيره ) عن آبائه : ، عن النبي 9 ـ في حديث ـ أنّه قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقوَ بصائرهم ، فأمّا من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين ، أمسّ بكم رحماً من الآباء والاُمّهات ، أمّا المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة ، فإنّ موالينا وشيعتنا منّا وكلّنا كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البرّ ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، ونزّهوهم عن أن تصبّوا عليهم أوساخكم ، أيحبّ أحدكم أن يغسل وسخ بدنه ↩
  6. (1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : ( محمد بن احمد ) ولاحظ سند الحديث التالي. ↩
  7. (2) كذا في الاصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط ، وفي متنه بكر. ↩
  8. (3) في نسخة : يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ). 5 ـ رجال الكشي 2 : 783 / 933. 6 ـ تفسير الامام العسكري : 79 / 40. ثمّ يصبّه على أخيه ، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسّخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضاً بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمّد المحبّين لأعدائهم ، فإن المتصدّق على أعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثمّ قال : وكلّ معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقّاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما تضمّن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبيّن لهم أنّها زكاة لما مضى (3) ويأتي. ↩
  9. (1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأبواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 9 ، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام. ↩
  10. (2) يأتي في البابين 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال. ↩
  11. (3) مضى في الأبواب السابقة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.