4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
[ 11449 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وبها سمّي مسلماً.
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التوبة 9 : 35. 29 ـ أمالي الطوسي 1 : 77. ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الأبواب 4 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس ، وانظر الباب 11 من أبواب المهور في كتاب النكاح ، وفي الباب 27 من أبواب حد السرقة في كتاب الحدود : أن السراق ثلاثة ومنهم : مانع الزكاة. الباب 4 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. [ 11450 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ... الحديث. [ 11451 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (1). ورواه (2) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه (4). وروى صدره عن أبيه مرسلاً (5). [ 11452 ] 4 ـ قال الكليني ، والصدوق : وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة. 2 ـ الكافي 3 : 498 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 503 / 3 ، والتهذيب 4 : 111 / 325. ↩
- (1) المؤمنون 23 : 99 100. ↩
- (2) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم : وسأل الرجعة عند الموت. ، الفقيه 2 : 7 / 21. ↩
- (3) الفقيه 2 : 7 / 18. ↩
- (4) المحاسن 87 / ذيل حديث 27. ↩
- (5) المحاسن : 88 / 29. 4 ـ الكافي 3 : 503 / ذيل حديث 3 ، والفقيه 2 : 7 / 19. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، مع الزيادة (2). [ 11453 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير (1). ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله (2). [ 11454 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة (1). ↩
- (1) التهذيب 4 : 111 / 326. ↩
- (2) المقنعة : 43. 5 ـ الكافي 3 : 505 / 14. ↩
- (1) المحاسن : 87 / 28. ↩
- (2) عقاب الأعمال : 281 / 7. 6 ـ الفقيه 2 : 6 / 16. ↩
- (1) الكافي 3 : 503 / 5. ورواه أيضاً عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة نحوه (2). ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي الكوفي مثله (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (4). [ 11455 ] 7 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في وصية النبي 9 لعلي 7 ـ قال : يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة : ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة ، ثمّ قال : يا علي ، ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة : ـ وعدّ منهم ـ مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي ، من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا علي ، تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عزّ وجلّ : ( حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ) (1) الآية. [ 11456 ] 8 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطاً من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم. قال : وقال أبو عبد الله : ما ضاع مال في بَرٍّ أو بحرٍ إلاّ ↩
- (2) الكافي 3 : 503 / ذيل حديث 5. ↩
- (3) عقاب الأعمال : 280 / 6. ↩
- (4) المحاسن : 87 / 28. 7 ـ الفقيه 4 : 257 / 821 و 258 و 266 / 824 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب وجوب الحج ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء. ↩
- (1) المؤمنون 23 : 99. 8 ـ عقاب الأعمال : 281 / 8. بمنع الزكاة. قال : وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (1). [ 11457 ] 9 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق : من منع قيراطاً من الزكاة فليس (1) بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة. أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدّمة العبادات (2). ↩