مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 206 / 207
22px
عدد الكلمات: 1637 · ~9 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص206

3 ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان وإلى بقيّة الأصناف مع التعذّر ، وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه

[ 12664 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني 7 إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة آلاف [1] في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حلّ ، فلمّا خرج

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) إكمال الدين : 521 / 50. 6 ـ الفقيه 2 : 23 / 85. ↩
  2. (1) في المصدر زيادة : 7. ↩
  3. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  4. (3) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 1 : 460 / 27 ، والتهذيب 4 : 140 / 397 ، والاستبصار 2 : 60 / 197 ، والمقنعة : 46. ↩
  5. (1) في التهذيب زيادة : درهم ( هامش المخطوط ). صالح قال أبو جعفر : أحدهم يثب على أموال (2) آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً. [ 12665 ] 2 ـ وعن محمّد بن الحسن (1) وعلي بن محمّد جميعاً ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنّى ، عن محمّد بن زيد الطبري (2) قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا يسأله الأذن في الخمس ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق (3) الهمّ ، لا يحل مال إلاّ من وجهٍ أحلّه الله (4) ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا (5) ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام. ↩
  6. (2) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 1 : 460 / 25 ، والتهذيب 4 : 139 / 395 ، والاستبصار 2 : 59 / 195 ، والمقنعة : 46. ↩
  7. (1) في الكافي : محمد بن الحسين ... ↩
  8. (2) في التهذيبين : محمد بن يزيد الطبري. ↩
  9. (3) في التهذيب والمقنعة : وعلى الخلاف العقاب ( هامش المخطوط ). ↩
  10. (4) قوله لا يحل مال إلاّ من وجه أحلّه الله : فيه إشعار بأصالة التحريم حتى تثبت الإِباحة أو بالتوقف وعدم الجزم بالإِباحة كما يأتي في القضاء. ( منه قده ). ↩
  11. (5) في المصادر : موالينا. [ 12666 ] 3 ـ وبالإِسناد عن محمّد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ؟! تمحضونا المودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له (1) ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد (2) منكم في حلّ. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن زيد الطبري ، مثله (3) ، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأوّل. [ 12667 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئاً أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرّمناه من ذلك فهو حرام. ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1). [ 12668 ] 5 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله ، وزاد : قال : والناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلاّ أننا أحللنا شيعتنا من ذلك. 3 ـ الكافي 1 : 460 / 26 ، والمقنعة : 46. ↩
  12. (1) في نسخة زيادة : وهو الخمس ( هامش المخطوط ). ↩
  13. (2) في التهذيب والاستبصار والمقنعة : أحدا ( هامش الاصل والمخطوط ). ↩
  14. (3) التهذيب 4 : 140 / 396 ، والاستبصار 2 : 60 / 196. 4 ـ التهذيب 4 : 138 / 387 ، والاستبصار 2 : 59 / 192. ↩
  15. (1) بصائر الدرجات : 404 / 3. 5 ـ المقنعة : 46. وروى الحديثين السابقين عن محمّد بن يزيد والأوّل عن إبراهيم بن هاشم مثله. [ 12669 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : سمعته يقول : من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له. [ 12670 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمّد بن احمد السناني (1) وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ [ من ] (2) الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار 7 : وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي 9 : المستحلّ من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان كلّ نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه لقوله عزّ وجلّ : ( أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) (3) ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّبا إليكم (4) ؟ فلا 6 ـ التهذيب 4 : 136 / 381. 7 ـ إكمال الدين : 520 / 49 ، والاحتجاج : 479. ↩
  16. (1) في إكمال الدين : محمد بن أحمد الشيباني. ↩
  17. (2) أثبتناه من المصدر. ↩
  18. (3) هود 11 : 18. ↩
  19. (4) في نسخة : إلينا ( هامش المخطوط ). يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟! من فعل شيئاً من ذلك لغير (5) أمرنا (6) فقد استحلّ منّا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا (7) شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً. [ 12671 ] 8 ـ وعن محمّد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً ـ إلى أن قال : ـ فقلت في نفسي : إنّ ذلك في كلّ (1) من استحلّ محرّماً ، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله (2) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً. قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه. ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (3) ، وكذا الذي قبله. [ 12672 ] 9 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن ↩
  20. (5) في المصدر : من غير. ↩
  21. (6) في نسخة : إذننا ( هامش المخطوط ). ↩
  22. (7) في المصدر : أموالنا. 8 ـ إكمال الدين : 522 / 51. ↩
  23. (1) في المصدر : في جميع. ↩
  24. (2) في المصدر : فأي فضل في ذلك للحجة 7 على غيره ؟ فو الذي بعث محمدا بالحق بشيرا. ↩
  25. (3) الاحتجاج : 480. 9 ـ الخرائج والجرائح : 125. أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمّه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان 7 أنّه رآه وتحته 7 بغلة شهباء وهو متعمّم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفّان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ (1) على الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمّ ذكر في آخره أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان. [ 12673 ] 10 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا. [ 12674 ] 11 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ ، اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس. ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسنداً (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ثمّ إنّ وجه ↩
  26. (1) رزأه : نقصه. ( القاموس المحيط رزأ 1 : 16 ). 10 ـ المقنعة 45 ، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 11 ـ تفسير العياشي 2 : 63 / 60. ↩
  27. (1) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه. ↩
  28. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  29. (3) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب. التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإِيصال إليهم في ذلك الوقت ، ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإِمام ولو من نصيبه كما سبق. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.