45 ـ باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، ووجوبها على صاحب الضرورة
[ 12506 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله في قول الله عز وجلّ : ( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) [1] قال : هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.
[ 12507 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن سليمان بن سفيان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 44 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 44 / 9. ↩
- (1) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح. وتقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 45 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 46 / 4. ↩
- (1) الحج 22 : 28. 2 ـ الكافي 4 : 46 / 1. قال : يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات ، قلت : فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال : تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩