40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه
[ 12039 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ الكافي 3 : 554 / 5. ↩
- (1) التهذيب 4 : 47 / 124. 6 ـ الكافي 3 : 554 / 9. ↩
- (1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه. ↩
- (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب. الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 555 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب ما يكتسب به. قلت لأبي عبد الله : الرجل يعطي الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم. [ 12040 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم 7 في رجل اُعطي مالاً يفرّقه في من يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. [ 12041 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يُعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (2). أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله (3). 2 ـ الكافي 3 : 555 / 2 ، والتهذيب 4 : 104 / 295. 3 ـ الكافي 3 : 555 / 3. ↩
- (1) التهذيب 4 : 104 / 296. ↩
- (2) المقنعة : 43. ↩
- (3) يأتي في الباب 84 من أبواب ما يكتسب به. ↩