39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل
[ 12033 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز [1] ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الفقيه 2 : 16 / 48. ↩
- (3) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب. ↩
- (4) التهذيب 4 : 103 / 292. ↩
- (5) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة. الباب 39 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 553 / 1 ، والتهذيب 4 : 47 / 125. ↩
- (1) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ]. ضمانها حتى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها (2) فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه أذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(3). [ 12034 ] 2 ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) (1). [ 12035 ] 3 ـ وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1). [ 12036 ] 4 ـ وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله إنّه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها. ↩
- (2) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) الفقيه 2 : 15 / 46. 2 ـ الكافي 3 : 553 / 4 ، والتهذيب 4 : 48 / 126. ↩
- (1) في التهذيب : حين أخرها ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 553 / 2 ، والتهذيب 4 : 47 / 123 ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى. ↩
- (1) الفقيه 2 : 16 / 47. 4 ـ الكافي 3 : 553 / 3. [ 12037 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ حديث عبيد بن زرارة. [ 12038 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته (1) ، ولو كنت أنا لأعدتها. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩