12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
[ 11923 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 11 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 561 / 5. ↩
- (1) التهذيب 4 : 108 / 310. ↩
- (2) المقنعة : 43. ↩
- (3) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين 8 ، 9 من هذه الأبواب. الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 561 / 6. أبا عبد الله عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها. [ 11924 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله قال : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه (1) فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله. [ 11925 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : هي تحلّ للذين وصف الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ) (1) وقد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة ، ثمّ ذكر نحوه. [ 11926 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله : يروى عن النبيّ 6 أنّه قال : لا تحلّ الصدقة لغنيّ 2 ـ الكافي 3 : 561 / 9. ↩
- (1) في نسخة من التهذيب : تكفهم ( هامش المخطوط ). 3 ـ التهذيب 4 : 48 / 127 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التوبة 9 : 60. 4 ـ التهذيب 4 : 51 / 130. ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله. [ 11927 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً. أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩