10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها
[ 11921 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عنده العدّة للحرب وهو محتاج ، أيبيعها وينفقها على عياله ( أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ) [1].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ مسائل علي بن جعفر : 142 / 165. ↩
- (1) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 5 ، وفي الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. الباب 10 فيه حديث واحد 1 ـ مستطرفات السرائر : 78 / 5. ↩
- (1) ليس في المصدر. ↩
- (2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب. ↩