9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابّة ودار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته
[ 11916 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة [1] فخرج [2] له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد [3].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد [4].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [5] ، وكذا الصدوق [6].
[ 11917 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 560 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المقنعة : ذات غلة ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في التهذيب : فيخرج ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) التهذيب 4 : 48 / 127 ، وفيه : سعيد ، بدل : الحسن بن سعيد. ↩
- (4) التهذيب 4 : 107 / 308. ↩
- (5) المقنعة : 43. ↩
- (6) الفقيه 2 : 17 / 57 ، بإسناده عن سماعة وليس مرسلا. 2 ـ الكافي 3 : 561 / 7. ابن اُذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال. ورواه الصدوق مرسلاً ، والذي قبله بإسناده عن سماعة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله ، إلاّ أنّه قال : ليسا بملك (2). [ 11918 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله فقال له أبو بصير : إنّ لنا صديقاً ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد ، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟! أو ( ببيع خادمه الذي يقيه ) (1) الحرّ والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو (2) معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله. [ 11919 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى ابن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ، لأنّ أبا عبد الله لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً. ↩
- (1) الفقيه 2 : 17 / 56. ↩
- (2) التهذيب 4 : 51 / 133. 3 ـ الكافي 3 : 562 / 10. ↩
- (1) في نسخة : يبيع جاريته التي تقيه ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : وهي. 4 ـ التهذيب 4 : 52 / 134. [ 11920 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال الدار ليس نعدّها مالاً. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2). ↩