مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 67 / 207
22px
عدد الكلمات: 1582 · ~9 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص67

5 ـ باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلاّ المؤلّفة والرقاب والأطفال ، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها

[ 11880 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1].

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله [2].

[ 11881 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد [1] ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى 7 كتاباً وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 5 فيه 16 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 547 / 6. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 52 / 137. ↩
  3. (2) المقنعة : 39. 2 ـ الكافي 8 : 124 / 95 ، وفي هامش المخطوط : روي هذا في الروضة ( منه قده ). ↩
  4. (1) في المصدر : الحسن بن محمد. الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به ، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان. [ 11882 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان ـ والله ـ الذبح. [ 11883 ] 4 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعطِ الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك. [ 11884 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب. [ 11885 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال : 3 ـ الكافي 3 : 555 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب. 4 ـ التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الصدقة. 5 ـ التهذيب 4 : 53 / 141 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الصدقة. 6 ـ التهذيب 4 : 53 / 142. قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي (1) السؤال منها شيئاً ؟ قال : فقال : لا والله إلاّ التراب إلاّ أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اُصول أصابعه. [ 11886 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق (1) ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد ، عن العبد الصالح 7 قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلاّ الحجر. [ 11887 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوماً فأتاه رجل فقال : إنّي رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى مَن أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إنّي لا أعرف لها أحداً ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم أصب لها أحداً ؟ قال انتظر بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثمّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرّها ↩
  5. (1) في المصدر : فيعطي. 7 ـ التهذيب 4 : 46 / 121 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب. ↩
  6. (1) في نسخة : إبراهيم بن أبي إسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 8 ـ التهذيب 4 : 52 / 139 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب. صرراً واطرحها في البحر فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا. أقول : لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (1) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم. [ 11888 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه. [ 11889 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين. [ 11890 ] 11 ـ وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم ابن إسحاق المؤدّب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ، ولا تقبلوا له شهادة أبداً ... الحديث. ↩
  7. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب. 9 ـ التهذيب 4 : 52 / 135. 10 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 123 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة. وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات. 11 ـ التوحيد : 362 / 9 ، وعيون أخبار الرضا 1 : 143 / 47. [ 11891 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية. [ 11892 ] 13 ـ الحسن بن علي العسكري في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (1) قال : أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة مستحقّها لا تؤتوها كافراً ولا منافقاً ولا ناصباً. [ 11893 ] 14 ـ قال : وقال رسول الله : المتصدّق لأعدائنا كالسارق في حرم الله. [ 11894 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بيّن لكم ذلك في طائفة (1) من الكتاب. [ 11895 ] 16 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب الرجال ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله وسأله إنسان فقال : إنّي كنت اُنيل البهميّة (1) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم ، 12 ـ المقنعة : 39. 13 ـ تفسير الامام العسكري : 520 / 318. ↩
  8. (1) البقرة 2 : 43. 14 ـ تفسير الامام العسكري : 520 / 318. 15 ـ قرب الإِسناد : 102. ↩
  9. (1) في نسخة : طالع ( هامش المخطوط ). 16 ـ رجال الكشي 1 : 368 / 246. ↩
  10. (1) في نسخة : البهيمية ، واخرى التيمية ( هامش المخطوط ). وأثبتها المصدر : التيمية ، وفي فاُعطيهم أم أكفّ ؟ قال : بل أعطهم ، فإنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.