3 ـ باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفاً ثم استبصر ، وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها
[ 11870 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة فأنّه يعيدها ، لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء.
[ 11871 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة [1] ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال [2] : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [3].
- (1) الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 9 / 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج. 2 ـ الكافي 3 : 545 / 1. ↩
- (1) في نسخة : ابن أذينة ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) التهذيب 4 : 54 / 143. ↩
- (2) كذا في النسختين المعتمدين الاصل والمخطوط ، وكذا المصادر. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (4) بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله (5). [ 11872 ] 3 ـ وبالإِسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليَّ أبو عبد الله : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلاّ الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا (1) وفي مقدّمة العبادات (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩