9 ـ باب جواز إخراج القيمة عمّا يجب في زكاة الغلاّت
[ 11812 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني 7 : هل يجوز أن اُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب 7 : أيّما تيسّر يخرج.
ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ في زكاة النقدين [1].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2].
10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟
[ 11813 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنّه
📋 الهامش والتحقيق
- (5) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (6) يأتي في البأبين 11 و 12 من هذه الأبواب. الباب 9 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 559 / 1. ↩
- (1) مر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين. ↩
- (2) يأتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 14 من أبواب زكاة النقدين. الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 543 / 5. حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى 7 عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئاً فعليك إخراج عُشر ما يكون فيها. [ 11814 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان ، هل عليه (1) عُشر ؟ قال : لا. محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله(2). [ 11815 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبي كهمس (1) ، عن أبي عبد الله قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدّم في أحاديث زكاة حصّة العامل (2) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقّين أو على التقيّة (3). ↩
- (1) في المصدر : خراجها. ↩
- (2) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ). 2 ـ الكافي 3 : 543 / 3. ↩
- (1) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 37 / 94 ، والاستبصار 2 : 25 / 71. 3 ـ التهذيب 4 : 37 / 95 ، والاستبصار 2 : 25 / 72. ↩
- (1) في الاستبصار : أبي كهمش. ↩
- (2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
- (3) يأتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة. 11 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلاّ مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام إلاّ أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب [ 11816 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة (1) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل (2) مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). 12 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنّه لا يشترط فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب [ 11817 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة الباب 11 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 515 / 1. ↩
- (1) في المصدر : تمرة. ↩
- (2) في المصدرين : يحوله. ↩
- (3) التهذيب 4 : 40 / 102. الباب 12 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 523 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة. والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا (1) صرم (2) وإذا خرص. [ 11818 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن 7 عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1). ↩