7 ـ باب وجوب الزكاة في حصّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
[ 11803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً ، عن أبي جعفر ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته [1] فيها فعليك ممّا [2] أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[ 11804 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في نسخة : وتسقى ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) كذا في الاستبصار ، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط. ↩
- (4) الكافي 3 : 514 / 6. ↩
- (5) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 513 / 4 ، والتهذيب 4 : 36 / 93 ، والاستبصار 2 : 25 / 70. ↩
- (1) في نسخة : فتاجرته ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصادر : فيما. 2 ـ الكافي 3 : 512 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبّله بالذي يرى (1) كما صنع رسول الله بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم ... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، مثله ، وكذا الذي قبله. [ 11805 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اُخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذي يرى ، وقد قبّل رسول الله خيبر ، وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر. [ 11806 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 قال في زكاة الأرض : إذا قبّلها النبيّ 6 أو الإِمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاّ على من كان في يده شيء ممّا أقطعه الرسول 6. أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من ↩
- (1) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341 ، والاستبصار 2 : 25 / 73. 3 ـ التهذيب 4 : 119 / 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. 4 ـ التهذيب 4 : 38 / 97 ، والاستبصار 2 : 26 / 74. الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مرّ (1) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الإِمام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئاً ، أو على كون القبالة بعد إدراك الغلّة ، أو على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصاباً ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي (2). [ 11807 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصّته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس. أقول : قد عرفت وجهه وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (2). ↩