مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 4 / 207
22px
عدد الكلمات: 1115 · ~6 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص4

4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً

[ 11449 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وبها سمّي مسلماً.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) التوبة 9 : 35. 29 ـ أمالي الطوسي 1 : 77. ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
  3. (2) يأتي في الأبواب 4 8 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس ، وانظر الباب 11 من أبواب المهور في كتاب النكاح ، وفي الباب 27 من أبواب حد السرقة في كتاب الحدود : أن السراق ثلاثة ومنهم : مانع الزكاة. الباب 4 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 499 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب. [ 11450 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ... الحديث. [ 11451 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (1). ورواه (2) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه (4). وروى صدره عن أبيه مرسلاً (5). [ 11452 ] 4 ـ قال الكليني ، والصدوق : وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة. 2 ـ الكافي 3 : 498 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
  4. (1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 3 : 503 / 3 ، والتهذيب 4 : 111 / 325. ↩
  5. (1) المؤمنون 23 : 99 100. ↩
  6. (2) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم : وسأل الرجعة عند الموت. ، الفقيه 2 : 7 / 21. ↩
  7. (3) الفقيه 2 : 7 / 18. ↩
  8. (4) المحاسن 87 / ذيل حديث 27. ↩
  9. (5) المحاسن : 88 / 29. 4 ـ الكافي 3 : 503 / ذيل حديث 3 ، والفقيه 2 : 7 / 19. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1). ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، مع الزيادة (2). [ 11453 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير (1). ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله (2). [ 11454 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة (1). ↩
  10. (1) التهذيب 4 : 111 / 326. ↩
  11. (2) المقنعة : 43. 5 ـ الكافي 3 : 505 / 14. ↩
  12. (1) المحاسن : 87 / 28. ↩
  13. (2) عقاب الأعمال : 281 / 7. 6 ـ الفقيه 2 : 6 / 16. ↩
  14. (1) الكافي 3 : 503 / 5. ورواه أيضاً عنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة نحوه (2). ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي الكوفي مثله (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (4). [ 11455 ] 7 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في وصية النبي 9 لعلي 7 ـ قال : يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة : ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة ، ثمّ قال : يا علي ، ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة : ـ وعدّ منهم ـ مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي ، من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا علي ، تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قوله عزّ وجلّ : ( حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ) (1) الآية. [ 11456 ] 8 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطاً من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم. قال : وقال أبو عبد الله : ما ضاع مال في بَرٍّ أو بحرٍ إلاّ ↩
  15. (2) الكافي 3 : 503 / ذيل حديث 5. ↩
  16. (3) عقاب الأعمال : 280 / 6. ↩
  17. (4) المحاسن : 87 / 28. 7 ـ الفقيه 4 : 257 / 821 و 258 و 266 / 824 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب وجوب الحج ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء. ↩
  18. (1) المؤمنون 23 : 99. 8 ـ عقاب الأعمال : 281 / 8. بمنع الزكاة. قال : وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله (1). [ 11457 ] 9 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق : من منع قيراطاً من الزكاة فليس (1) بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة. أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدّمة العبادات (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.