11 ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ، ولا فيما يصله به صاحب الخمس
[ 12595 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب 7 : ليس عليه الخمس.
📋 الهامش والتحقيق
- (4) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ). ↩
- (5) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ). ↩
- (6) التهذيب 6 : 368 / 1065. ↩
- (7) الفقيه 3 : 117 / 499. ↩
- (8) المحاسن : 320 / 59. ↩
- (9) المقنعة : 46. ↩
- (10) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب. الباب 11 فيه حديثان 1 ـ الكافي 1 : 459 / 22. [ 12596 ] 2 ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : سرّح الرضا بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس. 12 ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس [ 12597 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة. [ 12598 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، أنّ في توقيعات الرضا إليه : أنّ الخمس بعد المؤونة. [ 12599 ] 3 ـ قال : وسُئل أبو عبد الله (1) 7 عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم. أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين (2). 2 ـ الكافي 1 : 459 / 23. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 1 : 458 / 13. 2 ـ الفقيه 2 : 22 / 80. 3 ـ الفقيه 2 : 23 / 84 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (1) في نسخة : أبو الحسن 7. ↩
- (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩