مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 194 / 207
22px
عدد الكلمات: 629 · ~4 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص194

5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره ، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر

[ 12569 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [1].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [2].

[ 12570 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذا الأبواب. الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 21 / 73 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 121 / 346. ↩
  3. (2) الكافي 1 : 459 / 19. 2 ـ الفقيه 2 : 21 / 75. الرضا قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. [ 12571 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في وصية النبي 6 لعلي 7 ـ قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإِسلام ـ إلى أن قال : ـ ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وتصدّق به ، فأنزل الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) (1) الآية. وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد مثله (2). [ 12572 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطّان (1) ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج. [ 12573 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، 3 ـ الفقيه 4 : 264 / 823 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف ، وأخرى في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، واُخرىٰ في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الديات. ↩
  4. (1) الأنفال 8 : 41. ↩
  5. (2) الخصال : 312 / 90. 4 ـ عيون أخبار الرضا 1 : 212 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ↩
  6. (1) في المصدر : أحمد بن الحسين القطان ... 5 ـ التهذيب 6 : 398 / 1200 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب اللقطة. عن محمّد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله في المال يوجد كنزاً ، يؤدّى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرّات. [ 12574 ] 6 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الرضا عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي اللقطة (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.