2 ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته ، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل
[ 11587 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل [1] به.
[ 11588 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 12 ـ قرب الإِسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ↩
- (1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. ↩
- (2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 541 / 3. ↩
- (1) في المصدر : يتجر به أو يعمل. 2 ـ الكافي 3 : 541 / 6 ، والتهذيب 4 : 27 / 65 ، والاستبصار 2 : 29 / 83. [ 11589 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي العطارد الحنّاط (1) قال : قلت لأبي عبد الله : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : إذا حرّكته فعليك زكاته ، قال : قلت : فإنّي اُحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة (2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبله. [ 11590 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب (1) على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه. [ 11591 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة (1) ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع 3 ـ الكافي 3 : 540 / 2. ↩
- (1) كذا في الاصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخياط. ↩
- (2) التهذيب 4 : 28 / 68 ، والاستبصار 2 : 29 / 86. 4 ـ التهذيب 4 : 27 / 67 ، والاستبصار 2 : 29 / 85. (1 و 2) في المصدر : تجب. 5 ـ التهذيب 4 : 28 / 69 ، والاستبصار 2 : 30 / 87. ↩
- (1) في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ). عليه خصلتين : الضمان والزكاة. [ 11592 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز (1) ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له. [ 11593 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. [ 11594 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال. قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله (2). 6 ـ التهذيب 4 : 28 / 70 ، والاستبصار 2 : 30 / 88. ↩
- (1) كذا في الأصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير. 7 ـ التهذيب 4 : 29 / 71 ، والاستبصار 2 : 30 / 89. 8 ـ الفقيه 2 : 9 / 27. ↩
- (1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا. ↩