16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينار كلّ عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير
[ 11564 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعاً 8 قالا : وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة ، يزكوه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر. 2 ـ الكافي 3 : 528 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب. 3 ـ الكافي 3 : 529 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب. ↩
- (1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : مالا تزكية. ↩
- (2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية من كتاب الزكاة. الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 530 / 1 ، والتهذيب 4 : 67 / 183 ، والاستبصار 2 : 12 / 34. [ 11565 ] 2 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : وجعل على البراذين السائمة الإِناث في كلّ عامٍ ديناراً. [ 11566 ] 3 ـ وبالإِسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال (1) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد نحوه (2). والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب. [ 11567 ] 4 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلاّ أنّه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه. أقول : ويأتي ما يدلّ على الشرائط المذكورة عموماً (1) ، وما يدلّ على عدم الوجوب في الخيل (2). 2 ـ المقنعة : 40. 3 ـ الكافي 3 : 530 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام. ↩
- (1) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) التهذيب 4 : 67 / 184. 4 ـ المقنعة : 40. ↩
- (1) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام. وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب. ↩