15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه
[ 11561 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ الكافي 3 : 528 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في المصدر زيادة : درهم. ↩
- (2) تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 528 / 4. يعمل به حتى يزكّيه (1). [ 11562 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى عنه : إلاّ أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك. [ 11563 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : لا تأخذنّ مالاً مضاربة إلاّ ما (1) تزكّيه أو يزكّيه صاحبه ... الحديث. أقول : ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على وجوب الزكاة (2). ↩