مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 15 / 207
22px
عدد الكلمات: 298 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص15

15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه

[ 11561 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا : إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنّا نزكّيه والرجل يعلم أنّهم لا يزكّونه ، فقال : إذا هم أقرّوا بأنّهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنّا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ الكافي 3 : 528 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. ↩
  2. (1) في المصدر زيادة : درهم. ↩
  3. (2) تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 528 / 4. يعمل به حتى يزكّيه (1). [ 11562 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى عنه : إلاّ أن تطيب نفسك أن تزكّيه من ربحك. [ 11563 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : لا تأخذنّ مالاً مضاربة إلاّ ما (1) تزكّيه أو يزكّيه صاحبه ... الحديث. أقول : ويدلّ على ذلك كلّ ما دلّ على وجوب الزكاة (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.